للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجب غسل رأس العضد.

وبه قال: الحنفية (١)،والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد.

وبه قال: المالكية (٤)، وهو قول عند الشافعية (٥).، وقول عند الحنابلة (٦)، اختاره القاضي كما تقدم.


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٨)، البناية (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٧).
(٢) انظر: الأم (١/ ٢٥) روضة الطالبين (١/ ٥٢) والمجموع (١/ ٤٢٧) ومغني المحتاج (١/ ١٣٥).
(٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤)،شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨). كشاف القناع (١/ ١٠١).
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٣٠)، التلقين (١/ ١٩)،الذخيرة (١/ ٢٦٩)،التاج والإكليل (١/ ٢٧٧).
(٥) انظر: الأم (١/ ٤١)،الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، التنبية (ص: ١٥) حلية العلماء (١/ ١٢١).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤) والمبدع (١/ ١٣٠).

<<  <   >  >>