للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: (أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد .. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ) (١).

ونوقش:

أنه زاد الماء على مرفقيه لضرورة استيعاب المرفقين كما يمسك الصائم جزءً من الليل، فصار ذلك من توابع المرفقين فإذا زال المرفقان سقط حكم توابعهما (٢).

الدليل الثاني: لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة، فإذا قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر (٣).

ونوقش:

بأن الواجب هو غسل المرفق، وبعدم التسليم بأن العضد منه، وإنما يغسل لأنه تابع لا قصداً (٤).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: بأن المرفقين في الذراعين وقد أتى عليهما القطع (٥).

الدليل الثاني: لأن الغرض بغَسل المرفق ما فيه من عظم الساعد، وهو المقصود بالغَسل، ولكن لا يتأتى غسلُ ما يحاذيه من البَشرة إلا بغسل جميع المرفق، فإذا سقط عَظمُ الساعد، فقد سقَط المقصود، فسقط التابع (٦).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بعدم وجوب غسل العضد لمقطوع المرفق من المفصل، لقوة أدلتهم ومناقشة القول الأول، و لأن العضد ليس من المرفق وإنما يغسل تبعاً.


(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ح/٣٤، (١/ ٢١٦).
(٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ١٩٢).
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١/ ٧٦).
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٠)،الذخيرة (١/ ٢٦٩).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١/ ٧٦).

<<  <   >  >>