للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) (١).

وجه الدلالة:

أنه لا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها، لأنه جزء منها أشبه بطنها (٢).

ونوقش:

أن العادة أن اللمس يكون بباطن الكف والأصابع، ولأن فيهما من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما (٣).

الدليل الثاني: أنه مس فرجه بيده فوجب أن ينقض وضوءه كما لو مسه براحته (٤).

ونوقش:

أن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه (٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعدم نقض وضوء من مس ذكره بكفه، لأن المعنى الذي اختصت به اليد في مسه بنقض الوضوء دون سائر الجسد، إما أن يكون لحصول اللذة المقتضي إلى نقض الطهر وإما لأن اليد آلة الطعام فخيف تنجسها بآثار الاستنجاء، وكلا المعنيين مختص بباطن الكف دون ظاهرها (٦)، وإن كان الحكم تعبدياً فيقتصر على ما يتبادر للذهن أنه مظنة اللمس وهو باطن الكف.


(١) تقدم تخريجه قريباً.
(٢) انظر: مطالب أولي النهى (١/ ١٤٥).
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٢٢١).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٩٧).
(٥) انظر: المغني (١/ ١٣٣).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٩٧).

<<  <   >  >>