للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بالتفريق بين مس المصحف بحائل متصل أو منفصل بأدلة منها:

الدليل الأول: عللوا لذلك: بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه وكذا سائر الثوب المتصل به (١).

ونوقش:

أن المحرم هو المس، وهو اسم للمباشرة باليد من غير حائل (٢).

الدليل الثاني: قالوا: لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها مفترشاً ثوبه يحنث في يمينه، وإن كان ثوبه حائلا بينهما (٣).

ونوقش:

أن مبنى الأيمان على العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالساً على الأرض عرفاً وعادة (٤).


(١) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٨٥).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦)،الكافي لابن قدامة (١/ ٩٣).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١١٧).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦).

<<  <   >  >>