للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بالمنع مطلقاً من مس المصحف سواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً بالإضافة للأدلة السابقة بالتعليل حيث قالوا: أن التقليب يقع باليد لا بالكم (١).

ويناقش:

بأن المحرم المس لا التقليب، والمس حقيقته إذا كان بلا حائل، أما مع وجود ه فلا يسمى مساً.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بجواز مس المصحف بحائل مطلقاً بأن النهي ورد عن مس المصحف، ومع وجود الحائل يكون المس للحائل، فلا يحرم لعدم مباشرة المس باليد، بدليل عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة من وراء حائل عند من يقول بهذا، بخلاف مباشرة المس، فإنه ينقض الوضوء، ولأنه لم يمسه، فيبقى على أصل الإباحة (٢).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثالث القائل بجواز المس من وراء حائل مطلقاً، لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى.


(١) انظر: نهاية المطلب (١/ ٩٨).
(٢) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٩٣)، شرح العمدة (١/ ٣٨٥).

<<  <   >  >>