للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٧ - بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ ح

١٦٢٨ - وَبِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , قَالَ: " قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ أَتَحْفَظُ التَّكْبِيرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: فَالتَّسْلِيمَ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَحْفَظَ هُوَ التَّسْلِيمَ وَاحِدَةً وَقَدْ رَأَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَبْدَ اللهِ يُسَلِّمَانِ اثْنَتَيْنِ " أَفَتُرَى عَمَّنْ حَفِظَ الْوَاحِدَةَ غَيْرَهُمَا , وَعَنْهُمَا كَانَ يَتَحَفَّظُ وَبِهِمَا كَانَ يُقْتَدَى. فَفِي ثُبُوتِ هَذَا عَنْهُ مَا يَجِبُ بِهِ فَسَادُ مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ. ⦗٢٧٢⦘ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي رَوَيْنَا عَنْهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ صَحِيحٌ لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٌ فِي إِسْنَادِهِ , وَلَا فِي مَتْنِهِ , وَذَلِكَ عَلَى السَّلَامِ مِنَ الصَّلَوَاتِ ذَوَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَالَّذِي أَرَادَهُ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , مِنَ السَّلَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً , هُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ التَّكْبِيرِ , فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ , مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ يُسَلِّمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً وَيُسَلِّمُونَ فِي سَائِرِ صَلَوَاتِهِمْ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَهَكَذَا مَعْنَى , حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَا يُضَادَّ بَعْضُهُ بَعْضًا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ , يُسَلِّمُونَ فِي صَلَاتِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>