١٩٠٣ - وَقَدْ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَسْأَلُ لَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ , فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ: إِنَّا تَمَارَيْنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ: لَا , وَلَكِنْ أَرْسَلَكَ ابْنُ أَخِيكُمُ الْوَلِيدُ , وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ وَلَوْ أَنَّهُ أَرْسَلَ فَسَأَلَ مَا كَانَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبْتَذِلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ» فَقَوْلُهُ «كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ» يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَهَرَ فِيهِمَا كَمَا يَجْهَرُ فِي الْعِيدَيْنِ
١٩٠٤ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ , يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ , وَلَمْ يُؤَذِّنْ , وَلَمْ يُقِمْ» وَلَمْ يَقُلْ «مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ» فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى , أَنَّهُ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ , كَمَا يُفْعَلُ فِي الْعِيدَيْنِ
١٩٠٥ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَبِيعٍ عَنْ أَسَدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: " فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ: الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا. قَالَ: لَا أَدْرِي " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَدَلَّ جَهْرُهُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ أَنَّهَا كَصَلَاةِ الْعِيدِ الَّتِي تُفْعَلُ نَهَارًا فِي وَقْتٍ خَاصٍّ فَحُكْمُهَا الْجَهْرُ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ هِيَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَلَكِنَّهَا مَفْعُولَةٌ فِي يَوْمٍ خَاصٍّ فَحُكْمُهُ الْجَهْرُ. ⦗٣٢٥⦘ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ كَذَلِكَ حُكْمَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُصَلَّى بِالنَّهَارِ , لَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ , وَلَكِنْ لِعَارِضٍ أَوْ فِي يَوْمٍ خَاصٍّ , فَحُكْمُهَا الْجَهْرُ. وَكُلُّ صَلَاةٍ تُفْعَلُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ نَهَارًا , لَا لِعَارِضٍ وَلَا فِي وَقْتٍ خَاصٍّ , فَحُكْمُهَا الْمُخَافَتَةُ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute