للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَسَاهُ وَهُوَ غُلَامٌ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا , فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ؟ قَالَ: بَلَى , قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ , أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قَالَ نَافِعٌ: بَلِ اللهُ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَافِعٌ: قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ , مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ»

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ , مِثْلَهُ سَوَاءٌ

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَكَّ نَافِعٌ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَ بِهِ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ كَلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا أُبَيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ , فَكَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَوْبَيْنِ , وَكَرِهُوا الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُشْتَمِلًا بِهِ مُلْتَحِفًا , قَالُوا: وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ. وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا: هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>