٢٢٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فَلْيُجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَّزِرًا بِهِ. وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهُ , لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ , وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْوُجُودِ مَعَهُ لِغَيْرِهِ , فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ , فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ , كَمَا لَا بَأْسَ فِي الثَّوْبِ الصَّغِيرِ مُتَّزِرًا بِهِ. فَهَذَا تَصْحِيحُ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ آثَارٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute