للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فَلْيُجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَّزِرًا بِهِ. وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهُ , لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ , وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْوُجُودِ مَعَهُ لِغَيْرِهِ , فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ , فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ , كَمَا لَا بَأْسَ فِي الثَّوْبِ الصَّغِيرِ مُتَّزِرًا بِهِ. فَهَذَا تَصْحِيحُ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ آثَارٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>