٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْعُودُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ «أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ»
٢٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عِكْرِمَةَ , وَزَادَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , وَيَتْلُو { «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» } [المائدة: ٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، عِنْدَنَا، دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ وَهُمْ مُحْدِثُونَ. أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ حُكْمَ الْمُسَافِرِ هُوَ هَذَا؟ أَوْ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْدِثَ. فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُسَافِرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقَدْ خُوطِبَ بِهَا كَمَا خُوطِبَ الْحَاضِرُ , ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاضِرِ فِيهَا كَذَلِكَ أَيْضًا. وَقَدْ قَالَ: ابْنُ الْفَغْوَاءِ: إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْدَثُوا لَمْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَتَوَضَّئُوا , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ» } [المائدة: ٦] فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ حَدَثٍ
٢٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ، بِذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ عِكْرِمَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute