٢٥٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ , فَقَالَ: " فِيهِ الْوُضُوءُ فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ , هُوَ الْوُضُوءُ , وَذَلِكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعَ الْوُضُوءِ غَيْرُهُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَ: أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فَذَكَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute