٢٧٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ عَلَى جِنَازَةٍ وَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا , فَلْيَقُمْ حَتَّى تَغِيبَ عَنْهُ , وَإِنْ مَشَى مَعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ فَاتَّبَعُوهَا وَجَعَلُوهَا أَصْلًا وَقَلَّدُوهَا , وَأَمَرُوا مَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَنْ يَقُومَ لَهَا حَتَّى تَتَوَارَى عَنْهُ , وَمَنْ مَشَى مَعَهَا أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَيْسَ عَلَى مَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَنْ يَقُومَ لَهَا , وَلِمَنْ تَبِعَهَا أَنْ يَجْلِسَ , وَإِنْ لَمْ تُوضَعْ. ⦗٤٨٨⦘ وَقَالُوا: أَمَّا قِيَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةِ الْيَهُودِيِّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ , وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ , فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِأَنَّ مِنْ حُكْمِ الْجَنَائِزِ أَنْ يُقَامَ لَهَا , وَلَكِنْ لِمَعْنًى غَيْرِ ذَلِكَ
ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ,
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute