للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥٦ - لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا سَعِيدٌ وَحَمَّادٌ ابْنَا زَيْدٍ , عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: " مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ , وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ , وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ ".

٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ , قَالَ: ثنا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَّهُمْ أَنْ لَا يَأْكُلُوا الصَّدَقَةَ. فَلَيْسَ يَخْلُو الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ , فَيَكُونُ مَا أَبَاحَ لَهُمْ فِيهِ , غَيْرَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّانِي , وَيَكُونُ مَعْنَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا. أَوْ يَكُونُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يُبِيحُ مَا مَنَعَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي , فَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي نَاسِخًا لَهُ , لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ مَخْصُوصُونَ بِهِ دُونَ النَّاسِ , فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ فِي وَقْتِهِ ذَلِكَ. فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي إِبَاحَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ بِصَدَقَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>