٣٠٤٩ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , يُحَدِّثُ , عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَا: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنْ عِرَاكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
٣٠٥١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , قَالَ ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
٣٠٥٢ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ , قَالَ: ثنا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
٣٠٥٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ فُلَيْحٍ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ , عَنْ سُلَيْمَانَ , قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ بِلَالِ بْنِ فُلَيْحٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ عِرَاكٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ , عَنْ أَبِيهِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ , دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ , وَكَانَ فِيهَا مَا يَنْفِي الزَّكَاةَ مِنْهَا , ثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ فِيهَا زَكَاةً. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ , مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ. ⦗٣٠⦘ وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا رَأَيْنَا الَّذِينَ يُوجِبُونَ فِيهَا الزَّكَاةَ , لَا يُوجِبُونَهَا حَتَّى تَكُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا , يَلْتَمِسُ مِنْهَا صَاحِبُهَا نَسْلَهَا , وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ذُكُورِهَا خَاصَّةً , وَلَا فِي إِنَاثِهَا خَاصَّةً , وَكَانَتِ الزَّكَوَاتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَاشِي السَّائِمَةِ , تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , ذُكُورًا كَانَتْ كُلُّهَا , أَوْ إِنَاثًا. فَلَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الذُّكُورِ خَاصَّةً فِي ذَلِكَ , وَحُكْمُ الْإِنَاثِ خَاصَّةً , وَحُكْمُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ , وَكَانَتِ الذُّكُورُ مِنَ الْخَيْلِ خَاصَّةً , وَالْإِنَاثُ مِنْهَا خَاصَّةً لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ، كَانَ كَذَلِكَ فِي النَّظَرِ الْإِنَاثُ مِنْهَا وَالذُّكُورُ إِذَا اجْتَمَعَتْ , لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ. وَحُجَّةٌ أُخْرَى , أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ , لَا زَكَاةَ فِيهَا , وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً , وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ , فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً , وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْخَيْلِ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّ الصِّنْفَيْنِ هِيَ بِهِ أَشْبَهُ , فَنَعْطِفُ حُكْمَهُ عَلَى حُكْمِهِ , فَرَأَيْنَا الْخَيْلَ ذَوَاتِ حَوَافِرَ , وَكَذَلِكَ الْحَمِيرَ وَالْبِغَالَ , هِيَ ذَوَاتُ حَوَافِرَ أَيْضًا , وَكَانَتِ الْمَوَاشِي مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ , ذَوَاتِ أَخْفَافٍ , فَذُو الْحَافِرِ بِذِي الْحَافِرِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِذِي الْخُفِّ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ , كَمَا لَا زَكَاةَ فِي الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ , وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ