للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١٥ - أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ: أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِلرَّسُولِ: إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ , إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ , عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ " فَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ , قَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا , بِمَا عَلَيْهِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ , عَنْ عَبِيدِهِ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا , وَأَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ , كَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَرَضَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ , مُوَافَقَةً لِهَذَا أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>