٣٢١٦ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ , قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «صُمْتُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ , فَأَمَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أُعِيدَ الصِّيَامَ فِي أَهْلِي» وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: إِنْ شَاءَ صَامَ , وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ , وَلَمْ يُفَضِّلُوا فِي ذَلِكَ فِطْرًا عَلَى صَوْمٍ , وَلَا صَوْمًا عَلَى فِطْرٍ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ , فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ. يَحْتَمِلُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ أَبَرُّ الْبِرِّ , وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْبِرِّ , الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ , وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ بِرًّا إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الْبِرِّ , أَبَرُّ مِنْهُ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ , وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ. ⦗٦٤⦘ قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِي يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ , وَلَا يَجِدُ مَا يُغْنِيهِ , وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُعْطَى "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute