للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠٢ - وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ ⦗٩٦⦘ فَقَالَ عَلِيٌّ: «يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ» . فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَقَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ " فَقَوْلُ عَلِيٍّ: «يَتَّقِي اللهَ وَلَا يَعُودُ يَحْتَمِلُ وَلَا يَعُودُ لَهَا ثَانِيَةً» . أَيْ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ مِنْ أَجْلِ صَوْمِهِ وَيَحْتَمِلُ وَلَا يَعُودُ أَيْ يُقَبِّلُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَيَكْثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَتَحَرَّكُ لَهُ شَهْوَتُهُ فَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مُوَاقَعَةُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ " وَقَوْلُ عُمَرَ هَذِهِ قَرِيبَةٌ مِنْ هَذِهِ أَيْ أَنَّ هَذِهِ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ أَوْ إِنَّ هَذِهِ الَّتِي أَبَحْتُهَا لَهُ قَرِيبَةٌ مِنَ الَّتِي كَرِهْتُهَا لَهُ فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ الدَّلَالَاتِ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>