للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْنِي سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنْ «إِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَاسْتَحَبُّوا الْإِحْرَامَ مِنَ الْبَيْدَاءِ لِإِحْرَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنْهَا لَا لِأَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ مِنْهَا خَاصَّةً لِفَضْلٍ فِي الْإِحْرَامِ مِنْهَا عَلَى الْإِحْرَامِ مِمَّا سِوَاهَا، وَقَدْ رَأَيْنَاهُ فَعَلَ أَشْيَاءَ فِي حَجَّتِهِ فِي مَوَاضِعَ لَا لِفَضْلٍ قَصَدَهُ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مِمَّا يَفْضُلُ بِهِ غَيْرُهَا مِنْ سَائِرِ الْمَوَاضِعِ مِنْ ذَلِكَ نُزُولُهُ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مِنًى فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى آخَرَ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مَا هُوَ؟

فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>