للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ , وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي , وَقَلَّدْتُ هَدْيِي , فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّ الْهَدْيَ الْمُقَلَّدَ , لَا يَمْنَعُ مِنَ الْحِلِّ إِلَّا فِي الْمُتْعَةِ خَاصَّةً هَذَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْهُ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلْعُمْرَةِ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ كَانَ مِنْهُ , قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ , وَقَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ , فَكَانَ ذَلِكَ حُكْمَهُ , لَوْلَا سِيَاقُهُ الْهَدْيَ , يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ النَّاسُ , بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ فَلَمْ يَطُفْ , حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ , فَصَارَ قَارِنًا فَلَيْسَ يَخْلُو حَدِيثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي ذَكَرْنَا , مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ، وَعَلَى أَيِّهِمَا كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ , فَإِنَّهُ قَدْ نَفَى قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا بِحَجَّةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا عُمْرَةٌ , وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا عُمْرَةٌ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: بَلِ الْقِرَانُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَمِنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ⦗١٤٥⦘ وَقَالُوا: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>