للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: " ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ , قَالَ ارْكَبْهَا "

٣٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ , قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ , قَالَا: ثنا قَتَادَةُ , عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَاقَ بَدَنَةً لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: إِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِضُرٍّ رَآهُ مِنَ الرَّجُلِ , فَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ لِذَلِكَ وَهَكَذَا نَقُولُ نَحْنُ: لَا بَأْسَ بِرُكُوبِهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , وَلَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْوُجُودِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالُوا , وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَا لِلضَّرُورَةِ , وَلَكِنْ لِأَنَّ حُكْمَ الْبُدْنِ كُلِّهَا كَذَلِكَ , تُرْكَبُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , وَفِي حَالِ الْوُجُودِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>