٣٧٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: " ارْكَبْهَا قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ , قَالَ ارْكَبْهَا "
٣٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ , قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ , قَالَا: ثنا قَتَادَةُ , عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَاقَ بَدَنَةً لِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: إِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِضُرٍّ رَآهُ مِنَ الرَّجُلِ , فَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ لِذَلِكَ وَهَكَذَا نَقُولُ نَحْنُ: لَا بَأْسَ بِرُكُوبِهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , وَلَا يَجُوزُ فِي حَالِ الْوُجُودِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالُوا , وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَا لِلضَّرُورَةِ , وَلَكِنْ لِأَنَّ حُكْمَ الْبُدْنِ كُلِّهَا كَذَلِكَ , تُرْكَبُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , وَفِي حَالِ الْوُجُودِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute