للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْإِهْلَالِ , يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ: " كُنَّا نُهِلُّ مَا دُونَ عَرَفَةَ , وَنُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحَاجَّ لَا يُلَبِّي بِعَرَفَةَ , وَاخْتَلَفُوا فِي قَطْعِهِ لِلتَّلْبِيَةِ مَتَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ , وَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. ⦗٢٢٤⦘ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ يُلَبِّي الْحَاجُّ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَقَالُوا: لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي احْتَجَجْتُمْ بِهَا عَلَيْنَا , لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يُكَبِّرُ , وَبَعْضَهُمْ كَانَ يُهِلُّ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا فَإِنَّ الْحَاجَّ، فِيمَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ , وَلَهُ أَنْ يُهِلَّ , وَلَهُ أَنْ يُلَبِّيَ , فَلَمْ يَكُنْ تَكْبِيرُهُ وَتَهْلِيلُهُ , يَمْنَعَانِهِ مِنَ التَّلْبِيَةِ. فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَهْلِيلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْبِيرِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ , لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنَ التَّلْبِيَةِ. وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ , بِتَلْبِيَتِهِ بَعْدَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>