٤٣٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا أُبَيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ , يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ " أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مُجَبِّيَةً , خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] إِنْ شِئْتُمْ مُجَبِّيَةً , وَإِنْ شِئْتُمْ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ , إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute