للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٢٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَى رَجُلٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّوْمِ , كَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فِي سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ» بِالْهَمْزِ: أَيِ: اتَّفَقَتْ , «فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فِي الْوِتْرِ» . فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ تُتَحَرَّى فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , كَمَا أَمَرَ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَيْضًا أَنْ يَتَحَرَّوْا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يَكُنْ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْتِمَاسِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ تُلْتَمَسُ أَيْضًا فِيمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يَدُلَّنَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ دُونَ سَائِرِ الشَّهْرِ , إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ السَّبْعُ الْأَوَاخِرُ , أُمِرَ بِالْتِمَاسِهَا فِيهَا , بَعْدَمَا أُمِرَ بِالْتِمَاسِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ , فَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ تُتَحَرَّى دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَ الشَّهْرِ , وَذَلِكَ تَحَرٍّ لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ , هَلْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؟ فَإِذَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>