للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٩٧ - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ فَلَمَّا جَاءَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرْنَا , عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْكَافِرَ , ذَا الْمِلَّةِ , فَلَمَّا رَأَيْنَا الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّةٍ , وَرَأَيْنَاهُمْ مُجْمِعِينَ أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ بِمِلَّةٍ , ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ مِيرَاثِهِمْ , حُكْمُ مِيرَاثِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَنْتَ لَا تُوَرِّثُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَكَذَلِكَ لَا تُوَرِّثُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ , قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ لَكَ عَلَى مَا ذَكَرْتُ , لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا مَنْ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ بِفِعْلٍ كَانَ مِنْهُ , وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الْفِعْلَ أَنْ يُورَثَ , مِنْ ذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ , وَرَأَيْنَا لَوْ جَرَحَ رَجُلًا جِرَاحَةً , ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ مِنَ الْجِرَاحَةِ , وَالْجَارِحُ أَبُو الْمَجْرُوحِ , أَنَّهُ يَرِثُهُ , فَقَدْ صَارَ الْمَقْتُولُ يَرِثُ مِمَّنْ قَتَلَهُ , وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِمَّنْ قَتَلَ , لِأَنَّ الْقَاتِلَ عُوقِبَ بِقَتْلِهِ , فَمُنِعَ الْمِيرَاثُ مِمَّنْ قَتَلَهُ , وَلَمْ يُمْنَعِ الْمَقْتُولُ مِنَ الْمِيرَاثِ مِمَّنْ جَرَحَهُ الْجِرَاحَةَ الَّتِي قَتَلَتْهُ , إِذْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا , فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ , مُنِعَ مِنْ مِيرَاثِ غَيْرِهِ , عُقُوبَةً لِمَا أَتَاهُ وَلَمْ يُمْنَعْ غَيْرُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ مِنْهُ , إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ , قَوْلُ مَنْ يُوَرِّثُ مِنَ الْمُرْتَدِّ وَرَثَتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَيْضًا ,

<<  <  ج: ص:  >  >>