للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِي الثَّمَرِ , فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ , حَتَّى يَصْلُحَ فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ الْمَنْهِيَّ عَنْ بَيْعِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا , مَا هِيَ؟ فَإِنَّهَا الْمَبِيعَةُ قَبْلَ كَوْنِهَا الْمُسْلَفَ عَلَيْهَا. فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ , فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا. أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا سَأَلَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ , عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ , كَانَ جَوَابُهُ فِي ذَلِكَ , مَا ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ , عَنِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ , حَتَّى تُطْعَمَ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ , إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْآثَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْبَابِ , عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ , قَبْلَ أَنْ تَكُونَ ثِمَارًا. أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ , بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» . فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى الْمَنْعِ , مِنْ ثَمَرَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ تَكُونَ. وَإِنَّمَا الَّذِي فِي هَذِهِ الْآثَارِ , هُوَ النَّهْيُ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ فِي غَيْرِ حِينِهَا , فَهَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا بَيْعُ الثِّمَارِ فِي أَشْجَارِهَا , بَعْدَمَا ظَهَرَتْ , فَإِنَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا جَائِزٌ صَحِيحٌ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ , مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>