٥٧٧٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ , لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»
٥٧٨٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , مُتَفَاضِلًا , وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ , الَّتِي قَدْ ذُكِرَتْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا. فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى بِنَا , مِنَ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ , الَّذِي قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلُهُ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ. ثُمَّ هَذَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ , قَدْ ذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْآثَارُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute