٥٨٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ , يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ. فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُذَهَّبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ , وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ , وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ , وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ , فَمَنْ زَادَ , أَوِ ازْدَادَ , فَقَدْ أَرْبَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ إِنْكَارِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ , وَهُوَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إِلَى أَجَلٍ , لَا غَيْرَ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْقِلَادَةُ , الَّتِي فِيهَا الذَّهَبُ الْمَبِيعَةُ بِالذَّهَبِ , أَوِ الْقِلَادَةُ الَّتِي فِيهَا الْفِضَّةُ الْمَبِيعَةُ بِالْفِضَّةِ , فَلَا دَلَالَةَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ , عَلَى حُكْمِ ذَلِكَ إِذَا بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ ذَهَبِهِ أَوْ فِضَّتِهِ , مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute