٦٢٠٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ , فَبَدَأَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا , أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ , ثُمَّ نَرْجِعَ , فَنَنْحَرَ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا , وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ , فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ , لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» . فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي ذَبَحْتُ , وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ , فَقَالَ: " اذْبَحْهَا , وَلَا تُجْزِئُ , أَوْ لَا تُوفِي , عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
٦٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، وَمَنْصُورٌ , وَدَاوُدُ , وَابْنُ عَوْنٍ , وَمُجَالِدٌ , عَنِ الشَّعْبِيِّ،. وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، هَاهُنَا يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ، عِنْدَ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , وَلَوْ كُنْتُ قَرِيبًا مِنْهَا , لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ⦗١٧٣⦘
٦٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ , عَنْ زُبَيْدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اذْبَحْهَا , وَلَا تُزَكِّي جَذَعَةً بَعْدُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا , أَنْ نُصَلِّيَ , ثُمَّ نَرْجِعَ , فَنَنْحَرَ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا. فَأَخْبَرَ أَنَّ النُّسُكَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ , هُوَ صَلَاةٌ , ثُمَّ الذَّبْحُ بَعْدَهَا. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا يَحِلُّ بِهِ الذَّبْحُ , هُوَ الصَّلَاةُ , لَا ذَبْحُ الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا , وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ , خِلَافُ حُكْمِ النَّحْرِ قَبْلَهَا. وَقَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْبَرَاءِ