للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٨٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْخَصِيبِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عُمَرَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ ثِيَابَنَا هَذِهِ , يُخَالِطُهَا الْحَرِيرُ. قَالَ: «دَعُوهُ , قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ مَا حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ , فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا , لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يَخُصَّ فِي ذَلِكَ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ. قَالُوا: قَدْ رَأَيْنَا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , حُرِّمَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , ; لِأَنَّهَا آنِيَاتُ الْكُفَّارِ , فَاسْتَوَى فِي ذَلِكَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ. فَكَذَلِكَ الْحَرِيرُ , لَمَّا حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ لِبَاسُ الْكُفَّارِ , اسْتَوَى فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ , أَنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَاتِ , وَقِيلَ: إِنَّهَا لِبَاسُ الْكُفَّارِ. وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>