٦٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ , وَهُوَ قَائِمٌ» فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ إِبَاحَةُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا إِذَا رُوِيَ حَدِيثَانِ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَمَلَا الِاتِّفَاقَ , وَاحْتَمَلَا التَّضَادَّ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ , وَكَانَ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَةَ الشُّرْبِ قَائِمًا , وَفِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ , النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّهْيُ لَمْ يُرَدْ بِهِ هَذِهِ الْإِبَاحَةُ وَلَكِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخَرُ , فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute