للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ مُسْلِمٍ، مُؤَذِّنٍ كَانَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ , فَعَرَفْنَا أَنَّهَا الْإِقَامَةُ فَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا , ثُمَّ يَخْرُجُ " وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ النَّظَرِ فَقَالُوا: قَدْ رَأَيْنَا الْأَذَانَ مَا كَانَ مِنْهُ مُكَرَّرًا لَمْ يُثَنِّ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا وَجُعِلَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ , وَكَانَتِ الْإِقَامَةُ لَا يُبْتَدَأُ بِهَا , إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْأَذَانِ. فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِمَّا هُوَ فِي الْأَذَانِ غَيْرَ مُثَنًّى , وَمَا فِيهَا مِمَّا لَيْسَ فِي الْأَذَانِ فَكُلُّ الْإِقَامَةِ فِي الْأَذَانِ غَيْرَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ كُلَّهَا , وَلَا يُثَنِّي غَيْرَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا تُكَرَّرُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْأَذَانِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا الْإِقَامَةُ كُلُّهَا مَثْنَى مَثْنَى مِثْلُ الْأَذَانِ سَوَاءٌ , غَيْرَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي آخِرِهَا: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. وَقَالُوا: مَا ذَكَرْتُمْ عَنْ بِلَالٍ , قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ , مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>