للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٢٧ - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنْ وُلِدَ لَكَ بَعْدِي ابْنٌ فَسَمِّهِ بِاسْمِي , وَكَنِّهِ بِكُنْيَتِي , وَهِيَ لَكَ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ» قَالُوا: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , الْخُصُوصِيَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ بِذَلِكَ دُونَ النَّاسِ. قِيلَ لَهُمْ: هَذَا كَمَا ذَكَرْتُمْ , لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا رَوَيْتُمْ , وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَنَا , لِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ وَاقِدٍ لَا يَقُومُ مَقَامَ مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ فِطْرٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًّا لِعَلِيٍّ بَعْدَ أَنِ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ. فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ , سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا , أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَقَالَتِ الْفُرْقَةُ الْأُخْرَى: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِمَّنْ سُمِّيَ بِمُحَمَّدٍ أَنْ يُكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ , وَلَا بَأْسَ لِمَنْ لَمْ يَتَسَمَّ بِمُحَمَّدٍ أَنْ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا , فِي خُصُوصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عَلِيًّا. فَذَكَرُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>