١١٨٠ - وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , قَالَ: ثنا أَبِي , قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ , قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ , عَنْ عَلْقَمَةَ , وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَبَّرَ , فَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «مِثْلَ ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمُوهَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا: هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ , أَنْ يَقُولَ , وَلَا يَزِيدَ عَلَى هَذَا شَيْئًا غَيْرَ التَّعَوُّذِ , إِنْ كَانَ إِمَامًا , أَوْ مُصَلِّيًا لِنَفْسِهِ , وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ. ⦗١٩٩⦘ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute