للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٣ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ⦗٢١٢⦘ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ , الْمَغْرِبَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً , حَتَّى قُبِضَ» فَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِهَذِهِ الْآثَارِ , وَيُقَلِّدُونَهَا. وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فِي قَوْلِهِمْ , فَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. وَقَالُوا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ قَرَأَ بِالطُّورِ قَرَأَ بِبَعْضِهَا وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ: هَذَا فُلَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ قَرَأَ بِالطُّورِ قَرَأَ بِكُلِّهَا. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ؟

فَإِذَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>