للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَعَ ضَعْفِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ، كَانَ النَّبِيُّ ، يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ.

٢٤٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ، يُصَلِّي فِي اللَّيْلَ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي رَقَدَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتِرُ مَعَهُ.

وَفِي قَوْلِهَا: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي بَيَانٌ أَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَيْقَظَهَا لِتُوتِرَ مَعَهُ، لَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُوتِرَ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ التَّطَوُّعِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ: فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ، رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ.

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِ يكَرِبَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ».

٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ لَا يُصَلِّي إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ".

وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحَكَى أَيُّوبُ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>