للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ».

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] الْآَيَةَ «فَمَاذَا يَقْطَعُ ذَا؟».

٢٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ جَاءَ وَصَلَّى وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَالَ: «تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ، فَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَمُرَّ، ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا».

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ رَجُلٌ، فَمَنَعْتُهُ، فَمَرَّ، فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، لَا يَضُرُّكَ».

وَمِمَّنْ قَالَ «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» الشَّعْبِيُّ، وَقِيلَ لِعُبَيْدَةَ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ وَتَمَامُهَا الْبِرُّ». وَمِمَّنْ قَالَ «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>