أ- قوله صلّى الله عليه وسلّم:«من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذى عن ابن عباس- رضى الله عنهما.
ب- قوله صلّى الله عليه وسلّم:«من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» رواه أبو داود عن جندب بن جنادة. وأجاب المجوزون عن هذين الحديثين بما يأتى:
١ - أن الحديثين محمولان على من قال فى القرآن برأيه فيما هو ممنوع من تفسيره أصلا كمتشابه القرآن، ومشكله مما لا يعلم إلا بالنقل الصحيح عن المعصوم صلّى الله عليه وسلّم.
٢ - أنهما محمولان فيمن قال فى القرآن برأيه وهو يعلم أن الحق بخلافه كأصحاب المذاهب الفاسدة.
٣ - أنهما محمولان على قول من يفسر بغير مستند من نقل، أو لغة صريحة دالة على البيان.
الدليل الرابع: ورد المنع عن الصحابة والتابعين أن يفسر أحد القرآن برأيه، بل كانوا يهابون تفسير القرآن ويعظمونه، ويتحرجون أن يقولوا فيه باجتهادهم.
١ - سئل أبو بكر- رضى الله عنه- فى تفسير حرف من القرآن فقال:«أى سماء تظلنى، وأى أرض تقلنى، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا قلت فى حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى».
٢ - وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم، وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئا».