الأصل أنه لا فرق بينها، من حيث الأصل اللغوي، التحديث {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(٤) سورة الزلزلة] {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(١٤) سورة فاطر] فهي متقاربة من حيث المعنى، لكن أهل الاصطلاح خصوا حدثنا بما تحمل بطريق السماع، وأخبرنا بما تحمل بطريق العرض، وأنبأنا خصوها بالإجازة.
ذكرتم أنه يجب على الإنسان المحافظة على قراءة القرآن، وإن لم يحصل له إلا أجر الحروف، وهناك من يقول: لا بد لقارئ القرآن من التدبر لما يقرأ، ومن قال: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر؟
على كل حال جاءت النصوص بمن قرأ، والقراءة تحصل بالهذ، وجاء في المسند والدارمي بإسناد لا بأس به ((كما كنت تقرأ في الدنيا هذاً كان أو ترتيلاً)) فلا تحجر واسع، الهذ له أجره، وأجر الحروف، ويبقى أن التدبر منزلة عليا، يعني من ختم القرآن مرة واحدة بالتدبر والترتيل على الوجه المأمور به، أو ختمه عشر مرات بالهذ ابن القيم يقول: كمن أهدى درة، ختم مرة واحدة بالتدبر أهدى درة ثمينة نفيسة جداً، وهذا أهدى عشر درر ما تساوي شيء بالنسبة للدرة الثمينة، لكن لها أجرها، نعم.
ما أدري والله يقول: هل كلمة عويص لها أصل في اللغة؟
الآن ما أذكر.
متى يقال وما الضابط من قوله: إسناد جيد، إسناد لا بأس به، إسناد حسن؟
جيد عندهم تعادل صحيح، إلا أنهم يقولون: إذا أطلقها الجهبذ فإنه لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا للنكتة، يعني قد لا يصل عنده إلى رتبة الصحيح، لكنه فوق الحسن ولم يقل: حسن، ولذا جاء في بعض أحكام الترمذي حديث حسن جيد، يعني في مقابل حديث حسن صحيح، إسناده لا بأس به: يعني أنه مقبول في الجملة، ومثله حسن، إسناده حسن يعني مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف.
يقول: ذكرتم بالأمس جواز خروج الإمام الراتب بعد الأذان فكيف الإجابة عن حديث: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم"؟
أهل العلم ينصون على هذا، يقولون: إن الذي له هدف شرعي صحيح؛ لأن الذي يخشى منه أنه إذا خرج بعد الأذان تفوته الصلاة، هذا لن تفوته الصلاة؛ لأنه هو الإمام.
هل يمكن إعطاء الزكاة لطالب علم نظراً لحاجته الدائمة إلى الكتب والمراجع وغيرها ولأنه منقطع لذلك، ولصعوبة البحث عن الفقراء؟