٢ أخرجه الطبري عن مجاهد، وذكره السيرطي، وعزاه إلى عبد ابن حميد عن مجاهد. انظر: جامع البيان ٢/ ٧٠؛ والدر المنئرر ١/ ١٧٥. ٣ تقدم نحوه عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وفي صحيح البخاري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. انظر: صحيح البخاري مع الفتح في كتاب الوصايا ٦/ ٣٠١؛ وفي لفظ الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانت الوصية للوالدين والأقربين. انظر: سنن الدارمي في باب الوصية للوارث ٢/ ٤٢٠.