للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو حفص: وبنا عبد الرحمن، قال: بنا أبو هلال، عن حيان الأَعْرَجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ: "الزَّكَاةُ"١.

قَالَ أَبُو حَفْصٍ: وبنا محمد بن جعفر، قال: بنا (شُعْبَةُ) ٢ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قَالَ: "الزَّكَاةُ"٣. وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ٤، وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي آخَرِينَ٥. فَعَلَى هَذَا الآيَةُ مُحْكَمَةٌ وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ هَؤُلاءِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الآيَةُ مَدَنِيَّةٌ لِأَنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ حَقُّ غَيْرِ الزَّكَاةِ أُمِرَ بِهِ يَوْمَ الْحَصَادِ، وَهُوَ إِطْعَامُ مَنْ حَضَرَ وَتَرْكُ مَا سَقَطَ مِنَ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ: أَبْنَا الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَبْنَا الظَّفَرُ، قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو حَفْصٍ، قَالَ: أَبْنَا يحيى بن سعيد، قال:


١ أخرجه الطبري في جامع البيان ٨/ ٤٠ عن جابر بن زيد، وذكره عنه النحاس في ناسخه ص: ١٣٨، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح ص: ٢٤٥.
٢ في (م): غير منقوطة.
٣ أخرجه الطبري والنحاس، وذكره مكي بن أبي طالب عن الحسن في المصادر الثلاثة السابقة.
٤ ابن الحنفية، وهو: محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم بن الحنفية المدني، ثقة عالم، من الثانية، مات بعد الثمانين. انظر: التقريب ص: ٣١٢.
٥ أخرجه الطبري في جامع البيان٨/ ٢٩ - ٤١، عنهم ما عدا عطاء كما ذكره النحاس في ناسخه ص: ١٣٨ - ١٣٩، عنهم والسدي، وذكره أيضاً مكي بن أبي طالب عنهم في الإيضاح ص: ٢٤٤ - ٢٤٥، ثم قال: وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>