للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي ((المحلى)) (ص١٦٩ج٢) : وقال أبو ثور وبعض اصحابنا: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليستا حيضاً، وفي أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضاً، وأما بعد الدم متصلاً به فهما حيض.

وأما رأيه هو، فيقول (ص١٦٢) من الجزء المذكور: الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة، فإذا رأت أحمر، أو كغسالة اللحم، أو صفرة أو كدرة، أو جفوفاً، فقد طهرت.

وفي (ص١٦٥) : أن الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليست حيضاً. اهـ.

فائدة

قال في ((الآداب الكبرى)) (ص٢٦٩ج٢) :

فتصافح المرأة المرأة، والرجل الرجل، والعجوز والبرزة غير الشابة، فإنه يحرم مصافحتها للرجل، ذكره في ((الفصول)) و ((الرعاية)) .

وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه، فال إسحاق بن راهويه: كما قال.

وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا محرمٍ، قال: لا، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره، فأما الوالد: فيجوز.

وفي ((صحيح البخاري)) : أن أبا بكر دخل على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فقبل خدها، وقال: كيف أنت يا

<<  <   >  >>