للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بنية (١) ، ورواه أحمد، ومسلم.

إلى أن قال: وتباح المعانقة، وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكراماً واحتراماً مع أمن الشهوة، وظاهر هذا: عدم إباحته لأمر الدنيا، واختاره بعض الشافعية، والكراهة أولى، وذكر عن أحمد: إن كان على طريق الدنيا، فلا، إلا رجلاً يخاف سيفه أو سوطه، وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله كثيراً يقبل وجهه ورأسه وخده، ولا يقول شيئاً، ولا يمتنع من ذلك، ولا يكرهه.

إلى أن قال: وقال الشيخ تقي الدين: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلاً، ورخص فيه أكثر العلماء؛ كأحمد وغيره على وجه الدين، وكرهه آخرون؛ كمالك وغيره، وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى، وتناول أبو عبيدة يد عمر ليقبلها فقبضها، فتناول رجله، فقال: ((ما رضيت منك بتلك، فكيف بهذه؟!)) .

وقال علي- رضي الله عنه-: قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رحمه، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الرجل أخاه دين..

إلى أن قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: إن أبا عبد الله احتج في المعانقة بحديث أبي ذر أن النبي- عليه الصلاة والسلام- عانقه. وقال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من السفر، عانق بعضهم بعضاً. إسناد جيد.

وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في ((شرح الهداية)) : تستحب زيارة القادم، ومعانقته، والسلام عليه، قال: وإكرام العلماء واشراف القوم بالقيام سنة مستحبة، كذا قال، وجزم في كتاب ((الهدي)) : بتحريم


(١) رواه البخاري في المناقب (٣٩١٨) .

<<  <   >  >>