للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا انقطع لغير سبب ثم عاد:

فإن كانت باقية مع من ثاب منه، فاللبن منسوب إليه، لأن الفراش باق له، والنسب لاحق له، فكذلك اللبن.

وإن كانت قد بانت منه، لم ينسب اللبن إليه، فلا تثبت أبوته لمن ارتضعه، لكن إن عاد عند الزوج الثاني، فالظاهر: أنه ينسب إليه، فيكون أباً لمن ارتضعه؛ لأن الفراش له، والنسب لاحق له، فكذلك اللبن، وهذا الظاهر متعين ما لم يمنع منه إجماع.

فائدة

إذا تزوجت المرضع زوجاً آخر، فأرضعت عنده بلبنها طفلاً، فلا يخلو من خمس حالات:

الأولى: أن لا تحمل من الثاني: فاللبن للأول بكل حال.

الثانية: أن تلد من الثاني، فاللبن له بكل حال، قاله في ((الكافي)) ، وهو الصواب، والمذهب - كما في ((الإقناع)) و ((المنتهى)) -: يكون للأول والثاني، إلا أن يزيد اللبن، فيكون للثاني.

الثالثة: أن تحمل من الثاني، فيزيد اللبن بالحمل، فاللبن لهما؛ هذا ما في ((الكافي)) وهو الصواب، والمذهب - كما في ((المنتهى)) و ((الإقناع)) -: يكون للأول إلا أن تكون الزيادة في أوانها، فاللبن لهما.

الرابعة: أن تحمل من الثاني، ولا يزيد اللبن، فاللبن للأول.

وهذه الأحوال كلها فيما إذا كان اللبن مستمراً لم ينقطع، فأما إن انقطع ثم عاد بالحمل، فهي الحال الخامسة، وفيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه للثاني، وهو الصواب.

والثاني: أنه للأول.

والثالث: إن عاد في أوانه، فلهما، وإن كان قبل أوانه، فللأول.

<<  <   >  >>