للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(انظر الفائدة السابقة) .

فائدة

في ((الصحيحين)) عن عائشة- رضي الله عنها- في قصة حيضها وهي معتمرة في حجة الوداع؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (١) ، فتوهم بعض الناس أنه أباح لها أن تسعى بين الصفا والمروة، وهى لم تطف، وهذا وهم باطل لوجوه:

أحدها: أن في ((الموطأ)) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري)) (٢) (ص٣٧٧ج٢) ش الزرقاني.

الثاني: أن في ((الصحيحين)) عنها، قالت: ((فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلى بالحج ودعي العمرة)) ؛ (البخاري ص٤١٥ج ٣فتح، ومسلم ص٨٧٠) .

الثالث: أن في ((صحيح مسلم)) عن جابر (ص٨٨١) ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج)) ؛ ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت، طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: ((قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً)) .

فهذه نصوص ظاهرة في أنها لم تسع بين الصفا والمروة، إلا بعد أن طهرت.

فائدة

اختلف العلماء- رحمهم الله- في المتمتع هل يلزمه سعيان، أو يكفيه


(١) رواه البخاري في الحيض (٣٠٥) ومسلم في الحج (١٢١١)
(٢) موطأ مالك، كتاب الحج (٩٤١)

<<  <   >  >>