للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْكُمْ} ١.

ويقول ابن القيم٢ عند هذه الآية: "أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه٣. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول، إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" ٤ وقال: "إنما الطاعة في المعروف" ٥، وقال: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"٦.


١ الآية (٥٩) من سورة النساء.
٢ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي المشهور بابن القيم، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة، تفنن في علوم الإسلام، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وله مؤلفات كثيرة في الدفاع عن العقيدة والسنة. توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. طبقات المفسرين للداودي (٢/ ٩٣، ٩٧) .
٣ كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ... " الحديث. أخرجه أبو داود في سننه، كناب السنة، باب في لزوم السنة (٥/ ١٠) ح ٤٦٠٤
٤ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (٦/ ١٥)
٥ أخرجه البخاري في صحيحه، كثاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٣٣) ح ٧٢٥٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. انظر (٦/ ١٥) .
٦ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (٦/ ١٢) . وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. فتح الباري (١٣/ ١٢١، ١٢٢) ح ٧١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>