للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا١ ومن هذه المواطن ما يلي:

الموطن الأول: في الصلاة في آخر التشهد:

وهو أهمها وآكدها، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته٢ (٢) واختلفوا في وجوبه فيها.

فقالت طائفة: ليس بواجب فيها وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم٣.

وقالت طائفة: بوجوب ذلك وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد والظاهر أنها آخر قوليه٤ وهي المعتمدة في المذهب٥ وبهذا القول قال جمع من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود، والشعبي، ومقاتل بن حيان، وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين٦ واسحاق بن راهويه٧.

ولكل واحد من الفريقين أدلته، وهي مبسوطة في كتب الفقه.


١ جلاء الأفهام ص (٢٥١) .
٢ جلاء الأفهام ص (٢٥١) .
٣ مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٠٨) والمغني (١/ ٥٤٢) وجلاء الأفهام ص (٢٥١)
٤ مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٠٨) والمغني (١/ ٥٤٢) وجلاء الأفهام ص (٢٥١)
٥ المغني (١/٥٤١) .
٦ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، من فقهاء أهل المدينة من التابعين، توفي سنة أربع عشرة ومائة. تهذيب التهذيب (٩/٣٥٠-٣٥٢) .
٧ المغني (١/ ٥٤٢) جلاء الأفهام (٢٥٣- ٢٥٥) والقول البديع (١٨٠- ١٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>