للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟، قال: "ما شئت". قلت: الربع؟، قال: "ما شئت، وإن زدت فهو خير". قلت: النصف؟، قال: "ما شئت، وإن زدت فهو خير". قلت: الثلثين؟، قال: "ما شئت، وإن زدت فهو خير". قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: "إذا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك"١.

قال ابن القيم: "سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: "هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه فقال: إن زدت فهو خير لك، فقال له: النصف، فقال إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها: أي أجعل دعائي كله صلاة عليك، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عشرا، ومن صلى الله عليه كفاه همه وكفر له ذنبه هذا معنى كلامه"٢.


١ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ١٣٦) . وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب صفة يوم القيامة، باب ٢٣، (٤/ ٦٣٦، ٦٣٧) ح ٢٤٥٧ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢١) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ٨) ح ١٤، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٥٦) . والحديث في إسناده "عبد الله بن محمد بن عقيل" قال ابن القيم: عبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد، وإسحاق، وعلي بن المديني، والترمذي وغيرهم، والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة ويحسنها تارة. جلاء الأفهام (ص ٦٦) وقال الألباني في الصحيحة (٩٥٤) : "إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن عقيل".
٢ جلاء الأفهام (ص ٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>