للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسها لله ولرسوله، فقال: "ما لي فى النساء من حاجة"، فقال رجل: زوجنيها؟ قال: "أعطها ثوبًا"، قال: لا أجد، قال: "أعطها ولو خاتما من حديد"، فاعتل له، فقال: "ما معك من القرآن"؟ قال: كذا وكذا، قال: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".

وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة.

والغرض منه الذى قصده البخارى: أن هذا الرجل تعلَّم الذى تعلَّمه من القرآن، وأمره النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ان يُعَلِّمَ تلك المرأة, ويكون ذلك صداقا لها على ذلك، وهذا فيه نزاع بين العلماء: هل يجوز أن يجعل "مثل هذا"١ صداقًا؟ أو هل يجوزك أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله -عليه السلام: "زوجتكها بما معك من القرآن"؛ أى: بسبب ما معك، كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو يعوض ما معك، وهذا أقوى؛ لقوله فى صحيح مسلم: "فعلمها"، وهذا هو الذى أراده البخاري ههنا، وتحرير باقى الخلاف مذكور فى باب النكاح والإجارات، وبالله المستعان] ٢.


١ بياض في "أ".
٢ إلى هنا انتهى السقط الذي نبهنا عليه آنفًا.

<<  <   >  >>