وعليه الخمس، يصرف مصرف الزكاة. ونقل بكر بن محمد عن أحمد أنه يصرف مصرف الفيء. ويجب المأخوذ من الركاز في جميع ما كان من أموالهم: كالذهب والفضة، والعروض وما وجد من الركاز مدفونا في أرض مملوكة ففيه روايتان إحداهما: هو لمالك الأرض لا حق فيه لواجده، وعلى مالكه الخمس.
وقد نص على أنه لمالك الأرض دون واجده في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارا يحفر له بئرا في داره، فحفر فأصاب كنزا في البئر: ركازا عاديا فهو لصاحب الدار. وإن كان ضرب الإسلام عرّفه" فقد نص على أنه لمالك الأرض. وأما إيجاب الخمس: فقد نص على أن حق المعدن يجب على من وجده في أرضه، في رواية أبي الحارث، وصالح، فالركازمثله. وفيه رواية أخرى: يكون لمن وجده دون مالك الأرض، وفيه الخمس، نص عليه في رواية ابن منصور: فيمن اشترى دارا، فوجد فيها دراهم فيه لقطة حتى تكون ضرب الأكاسرة، فتكون لمن وجدها. فقد نص على أنه للواجد وهو المشتري، ولم يسأل من انتقلت عنه الدار، ولو كان لمالك الدار لوجب السؤال له. وجه الرواية الأولة، وأنه يكون لصاحب الأرض: أن الركاز مودع في الأرض، فلم يملك بالظهور. دليله: إذا وجد فيها دفن الإسلام، ولا يلزم عليه المعدن، لأنه غير مودع بل هو من تربة الأرض. والدلالة على إيجاب الخمس: أن ما يوجب الحق لا يختلف أن يستخرجه من أرض فلاة، أو من داره، كالمعدن. وقد ثبت من أصلنا وجوب الحق فيما وجده في داره، كذلك الركاز. ووجه الرواية الثانية، وأنه لمن وجده: أنه مال مخموس، فوجب أن يحصل ملكه بالظهور عليه، كمن دخل دار الحرب بغير إذن الإمام وأخذ مالا، فإنه يخمسه ويكون بقيته له، والحصول حصل هاهنا من واجده. فأما من وُجِدَ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ مَدْفُونًا أَوْ غَيْرَ مَدْفُونٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا، فَإِنْ جاء صاحبها وإلا فللواحد أَنْ يَتَمَلَّكَهَا مَضْمُونَةً فِي ذِمَّتِهِ لِمَالِكِهَا إذَا ظهر. فإن وجد في داره معدنا - ذهبا أو فضة - ففيه الزكاة؛ لأنه مستخرج من المعدن، فتعلق الحق به.دليله: إذا كان المعدن في موات الأرض فاستخرج ولأنه غير ممتنع أن يكون ملكا له، ويتعلق به كالعشر في الخضراوات.