عنك" فقال حنبل " سمعت أبا عبد الله يقول " لأيهما أعطى أجزأه إذا أداها على حقها إن شاء الله". وبهذا قال مالك. وقال الشافعي: لم يجزهم، ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقها. والدلالة عليه ما رواه أبو حفص بإسناده عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال " اجتمع عندي مال فأحببت أن أؤدي زكاته، فلقيت سعد بن أبي وقاص، فقلت: يا أبا إسحاق قد اجتمع عندي مال، وأنا أحب أن أؤدي زكاته، وهؤلاء يصنعون في الزكاة ما يصنعون؟ قال: أدّه إليهم. قال: ثم لقيت أبا سعيد الخدري، فقلت له مثل ذلك. فقال: أدّه إليهم. ثم لقيت أبا هريرة، فقلت له مثل ذلك. فقال: أدّه إليهم، فلقيت ابن عمر، فقلت له مثل ذلك. فقال: أدّه إليهم". وبإسناده عن نافع " أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة، فقال: ادفعوها إلى العمال فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة، وهؤلاء يظهرون مرة، فقال: ادفعوها إلى من غلب " وَإِذَا أَقَرَّ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ بِقَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا قُبِلَ قَوْلُهُ وَقْتَ وِلَايَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ عمال التفويض أو من عمال التنفيذ. ويقبل قوله بعد عزله أيضا، بناء على أصلين، أحدهما: أن دفعها إليه مستحب، وليس بواجب، الثاني: إذا عزل القاضي، وقال: قد كنت حكمت لفلان في ولايتي. يقبل قوله. وإذا ادعى رب المال إخراجها قبل قوله، مع تأخر العامل عنه بعد إمكان أدائها، ومع حضور العامل بناء على أصل. وهو أن دفعها إليه مستحب وليس بواجب. ولا يحلف رب المال على ذلك. وظاهر كلام أحمد أنها لا تجب ولا تستحب. فقال في رواية ابن منصور - وقد سأله: هل يستحلف الناس على صدقاتهم، أو ما جاءوا به أخذ منهم؟ قال " ما جاءوا من شيء أخذ منهم، ولا يستحلفون".
وقال في رواية حنبل " ولا يسأل المصدق عن شيء، ولا يبحث، إنما يأخذ مما وجد وكل ما أصابه مجتمعا وكان مما تجب فيه الصدقة".